الإعتصام من إختصاص رئيس الوزراء – مقالات – طارق حرب
اذا كانت المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الانسان قد عدت التظاهر حقا من حقوق الانسان سواء ما ورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وغير ذلك من الصكوك الدولية فان تلك الصكوك لم تذكر حق الاعتصام وهذا ما نهجه الدستور العراقي في المادة 38 والذي قرر في الفقرة ثالثا حرية الاجتماع والتظاهر السلمي فقط كما ان القانون الذي ينظم التظاهرات النافذ حاليا بحكم المادة 130 من الدستور وهو القانون رقم19 لسنة 2003 اي امر الحاكم الامريكي (برايمر) الذي اصدره بتاريخ 10 تموز3003 والذي تم نشره في جريدة الوقائع العراقية الجريدة الرسمية بعددها 3979 قد تكلم عن حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية التظاهر السلمي فانه طلب على من يمارس هذه الحرية الالتزام بحرية حركة مرور السيارات على الطرق وعدم تعطيلها وعدم وضع اية قيود في خدمات الشرطة الطوارئ والاغاثة وعدم حرمان المواطنين من هذه الخدمات وقرر هذا القانون حظر اي شخص او مجموعة او منظمة القيام بمسيرة او تنظيم تجمع بجمهور او المشاركة في ذلك على الطرق والشوارع العامة في الاماكن العامة الا اذا حصلت موافقة الجهة المختصة بالقيام بذلك شريطة تحديد الاعداد التي تشترك في ذلك والتي يجب ان لا تعرقل حركة المشاة والسيارات وللجهة الرسمية الحكومية ان تطلب من الجهة المنظمة للتظاهر تحديد الحد الاعلى من الاشخاص المسموح لهم بالتظاهر والتجمع وحدد هذا القانون مدة التظاهر بما لا يزيد على اربع ساعات واوجب ابعاد التظاهرات مسافة لا تقل عن 500 متر من دوائر الدولة على الاقل ويجب اخبار السلطات الرمسية قبل 24 ساعة على الاقل شريطة ان يتضمن هذا الاخطار اسماء وعناوين المنظمين للمسيرة او التجمع او التظاهر او الاجتماع والطريق التي سيتم سلوكها ووقت بدء المظاهرة ومدة التظاهر ومنع هذا القانون التظاهر بين الساعة السابعة والنصف الى التاسعة والنصف صباحا ومن الساعة الرابعة والنصف الى الساعة السادسة مساء ما لم يتم حصول موافقة خاصة على ذلك ومنع القانون حمل الاسلحة والاشياء الحادة واي شيء يمكن قذفه بنية الحاق الاذى بما في ذلك الحجارة والزانات والمضارب الخشبية والهراوات والحصى والخوذ والالثمة والاقنعة مع اي متظاهر وتكون هذه المواد معرضة للمصادرة ومن يخالف هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنة علما ان مشروع القانون الجديد المنظور امام البرلمان والذي لم يتم تشريعه حتى الان تكلم عن التظاهر والتجمع ولم يتكلم عن الاعتصام وبما ان هنالك فرقا دستوريا وقانونيا ولغويا واصطلاحيا بين التظاهر والتجمع والاجتماع والمسيرات وبين الاعتصام فان صلاحية الموافقة على الاعتصام من اختصاص رئيس مجلس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة علـى وفق المادة 78 من الدستور .



















